Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 351

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالطلاق

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (¬١) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس (¬٢)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (¬٣) تزوجتك أمس؟ وقالت (¬٤): بلى، ثم جحد (¬٥) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (¬٦) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (¬٧): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

…

باب الإقرار بالطلاق

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (¬٨)، فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (¬٩)، أو قبل أن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 351 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.