Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل

فإذا كان الطريق فيها فالقول للذي (¬١) حمل ذلك منها، ولا يكون لرب الأرض. وكذلك القرى (¬٢) إذا كانت الطريق فيها.

ولو قال: أخذت من دار فلان (¬٣) مائة درهم، ثم قال: كنت فيها ساكناً، أو كانت معي بإجارة، فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها كانت في يديه بإجارة (¬٤) فإني أبرئه من المائة درهم.

ولو شهد شاهدان أن فلاناً أتى أرض فلان هذه فاحتفر فيها واستخرج منها ألف درهم وزن سبعة، وادعاها رب الأرض، وجحد الحافر، وأقر بذلك وادعاها، فإني أضمنها إياه، وأقضي بها لرب الأرض. أرأيت لو شهدوا أنه ضرب رب الأرض وأخذه فأوثقه وقاتله (¬٥) على ذلك الموضع حتى غلبه، ثم احتفر فيها وأخرج منها ألف درهم ألم أقض بها له.

وإذا شهد شاهدان أن (¬٦) فلاناً أخذ من منزل فلان كذا من الثياب فهو ضامن له (¬٧). وكذلك إن شهدوا على شيء من الوزن أو الكيل. وكل شيء من ذلك أضافه إلى ملك رجل فأقر أنه قد أخذ من دار فلان أو من بيت (¬٨) فلان فهو لرب البيت. وكذلك لو شهدت به الشهود.

وإذا أقر أنه أخذ سَرْجاً كان على دابة فلان، أو لجاماً كان عليها، أو جُلّاً (¬٩) كان عليها (¬١٠)، فادعى كله، فإنه يقضى به لرب الدابة ورب الأرض. وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبة فلان، أو حَمَائل (¬١١) سيف فلان، أو جَفْن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 406 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.