Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 432

  1. كتاب الوديعة

ضامن للوديعة كلها حيث أخذ بعضها، وصاحب الوديعة غائب، فلما رأى ذلك باع الوديعة كلها وقبض الثمن وخلطه بما كان عنده، فجاء رب الوديعة فضمنه قيمة الوديعة، أيأكل ما كان فضل على القيمة، وقد فضل في يده فضل كثير من الثمن الذي باع؟ قال (¬١): ينظر حصة ما خلط من ماله، فيأكل فضله، وما أصاب بقية الوديعة تصدق بما كان من فضل على القيمة (¬٢).

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم، فأخذ المستودع بعضها ينفقها في حاجته، ثم بدا له فردها إلى موضعها، فضاعت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها (¬٣). قلت: فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن للوديعة كلها. قلت: لم؟ قال: لأن الذي أخذ منها فأنفقها في حاجته قد صارت ديناً عليه، فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامناً لها كلها؛ لأنه قد خلط بالوديعة.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم، ثم طلبها منه، فقال المستودع: قد رددتها عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك لو قال: قد سرقت أو ضاعت؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ذهبت وما أدري كيف ذهبت؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: فإن قال (¬٤): بعثت بها إليك مع رسولي أو مع ابني أو عبدي أو أمتي أو أجيري فأعطاكها، وجحد رب المال ذلك؟ قال (¬٥): القول قول المستودع مع يمينه، ولا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 432 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.