Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 451

  1. كتاب العارية

حجراً فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: لم؟ قال: لأنه حمل عليها غير ما سمى، فصار ضامناً.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة، يحمل شيئاً من الحنطة مسمى كيله إلى مكان مسمى، فحمل عليها شعيراً مثل ذلك، ولم يحمل حنطة، أو حمل عليها سمسماً أو أرزاً أو شيئاً من الحبوب مثل كيل الحنطة وخفتها، فعطبت الدابة، هل يضمن؟ قال: أما في القياس فهو ضامن، ولكني أستحسن أن لا أضمنه. قلت: أرأيت إن خالف فجاوز المكان الذي سمى، أو أخذ إلى مكان غير ذلك، فعطبت الدابة؟ قال: هو ضامن لها.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة، يحمل عليها كذا وكذا ثوباً هروياً (¬١)، فحمل عليها كذا كذا ثوباً مروياً أو بلخياً (¬٢) أو قوهياً (¬٣) مثل عدده وخفته؟ قال: (¬٤) هذا والأول سواء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطل دهن بنفسج، فحمل عليها مثل ذلك من الأدهان، أو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطلاً من خمر فحمل عليها مثل ذلك (¬٥) خل سُكَّر (¬٦)، يعني: خل عنب، أكان يضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء، ولا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها رجلاً وركب معه، وقد كان استعارها ليركب هو، كم يضمن؟ قال: هو ضامن لنصف قيمتها.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 451 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.