Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 552

  1. كتاب العبد المأذون له في التجارة
  2. باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين

وإذا كان الرجلان مشتركين (¬١) شركة مفاوضة أو شركة عنان بينهما عبد ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم من شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم، ثم إن العبد (¬٢) مات وترك مائة درهم أو بيع بمائة درهم، فإن المائة بين الشريكين وبين الأجنبي على ستة أسهم، للأجنبي من ذلك أربعة أسهم وهو ثلثا الدين، وللشريكين (¬٣) الثلث من ذلك؛ لأن الشريك حين أدان العبد مائة من شركتهما جاز ذلك على شريكه خاصة، فبطل من المائة خمسون درهماً، وبقي خمسون درهماً، لكل واحد من الشريكين خمسة وعشرون درهماً في نصيب صاحبه وبطل ما كان في نصيبه من ذلك، وصار للأجنبي مائة درهم في جميع العبد، فصار له في كل نصيب خمسون درهماً، يضرب به في جميع ذلك النصف، وصار لكل واحد من الشريكين في نصف صاحبه خمسة وعشرون درهماً، يضرب بها في جميع النصف، فصار لكل واحد من الشريكين ثلث نصيب صاحبه، وصار للأجنبي ثلثا نصيب كل واحد منهما، فقسمت المائة على ستة أسهم، ثلثاها للأجنبي، وثلثها (¬٤) للموليين بينهما نصفين. ولو كان العبد من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم من شركتهما وأدانه الأجنبي مائة درهم ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع (¬٥) بمائة درهم فإن المائة كلها للأجنبي. ولا شيء لواحد من الشريكين فيها؛ لأن العبد كان من شركتهما، والمال من شركتهما، فهو باطل لا يلحق العبد منه قليل ولا كثير. فصار ثمن العبد وجميع ما ترك للأجنبي حتى يستوفي حقه. ولو كان الموليان شريكين شركة عنان والعبد من شركتهما فأداناه مائة درهم من غير شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم، ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم، فإن المائة تقسم بين الموليين وبين الأجنبي على ستة أسهم، ثلثها بين الموليين نصفان (¬٦) والثلثان للأجنبي.

وإذا أذن الرجلان لعبدهما في التجارة فأدانه أحد الموليين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 552 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.