- ﵄ أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم (¬١). وهذا قول أهل المدينة، ولسنا نأخذ بهذا.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد (¬٢) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بسقبه ما كان" (¬٣). وبهذا (¬٤) يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن (¬٥) بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه قضى لنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأجازها (¬٦).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الشفعة بالأبواب، أقرب الباب إلى الدار أحق بالشفعة (¬٧). ولسنا نأخذ بهذا.
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة بالجوار (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 219 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5054)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.