قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها فله ما فيها من الثمرة. وهو خلاف ما في كتاب الشفعة (¬١). وقال محمد: إذا (¬٢) قال: بكل قليل أو كثير (¬٣) هو