محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقاً فأبق من عنده. قال: لا ضمان عليه (¬١).
محمد عن أبي يوسف عن شيخ من خَثْعَم يقال له (¬٢) حَزْن بن بشير (¬٣) عن أشياخ من قومه قال: أخذ مولى للَخْم (¬٤) آبقاً بجَوْخَى (¬٥) فكتب إلى مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم. قال: ففعل ذلك، ثم كتب إليه. فأقبل بالعبد فأبق منه. فاختصموا إلى شريح، فضمنه إياه. فاختصموا إلى علي بن أبي طالب ﵁، فقال: أخطأ شريح وأساء القضاء، يحلف العبد الأحمر للعبد الأسود بالله أنه أبق منه، ولا ضمان عليه (¬٦).
محمد عن أبي يوسف (¬٧) أنه جعل في جعل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج (¬٨) بن أرطأة عن عمرو بن حصين (¬٩) بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 365 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.