قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب رسول الله ﷺ عن غير واحد.
حدثنا أبو حنيفة (¬١) عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي (¬٢) أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى (¬٣) فله استثناؤه (¬٤).
وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق، وإن قدم الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق (¬٥). ولسنا نأخذ بحديث شريح، وإنما نأخذ بحديث علي وعبد الله.
حدثنا محمد بن عبيد الله (¬٦) لعَرْزَمي عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله، لم يقع طلاقه ولا عتاقه (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 446 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5281)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.