إن تزوج على غير رقبتها. قلت (¬١): فإن كان إنما عنى أن لا أتزوج على طلاقك؟ قال (¬٢): فإن فعل (¬٣) لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك (¬٤)، وكل امرأة أطؤها فهي طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل (¬٥) امرأة أتزوجها فأطؤها فهي طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي. قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم (¬٦)، كيف يصنع؟ قال: يقول: أكل (¬٧) امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم، فيكون ذلك من الحالف استفهاماً للألف التي زادها من عنده (¬٨). قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوجها (¬٩) طالق حتى أرجع إليكم (¬١٠)، [وعنى: حتى أرجع إليكم] (¬١١) من الولاية؟ (¬١٢) قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع إليكم، عَنَى لزومه (¬١٣) إليكم؟ قال: جيد، وهذا مخرج (¬١٤). قال أبو يوسف (¬١٥): قلت: فإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي طالق (¬١٦) حتى
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 9, halaman 496
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 496 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.