لأنه قد قطع صلاته (¬١) التي (¬٢) سها فيها (¬٣) ودخل في غيرها، فلما دخل في غيرها (¬٤) سقط عنه سجدتا (¬٥) السهو.
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر وحده وقد فرغ (¬٦) من صلاته وسلم، ثم دخل مع الإمام (¬٧) في صلاة غيرها، ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام، فتفكّر (¬٨) حتى شَغَلَه تفكُّرُه، هل (¬٩) عليه في هذه الصلاة سهو؟ قال: لا (¬١٠). قلت: لم؟ قال: لأنه لم يشك في شيء منها. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكّر (¬١١) فيها؟ قال: نعم إن لم يشغله عنها شيء (¬١٢).
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين (¬١٣) فسها فيهما (¬١٤) فسجد لسهوه (¬١٥) بعد التسليم والتشهد (¬١٦)، ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين (¬١٧)؟ قال: ليس له (¬١٨) ذلك إلا أن يستقبل التكبير. ألا ترى (¬١٩) أنه إن بنى على التكبير الأول كانت (¬٢٠) عليه سجدتا السهو وسط (¬٢١) صلاته.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 230 (SanadKitab #14285, hlm. urut 539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.