قلت: أرأيت (¬٤) إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه (¬٥) خمسة عشر يوماً (¬٦) أتم الصلاة، وإن كان (¬٧) لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت (¬٨): ولم وقّت (¬٩) خمسة عشر يوماً (¬١٠)؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر (¬١١).
قلت: أرأيت إذا خرج (¬١٢) من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 232 (SanadKitab #14285, hlm. urut 541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.