قال: وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "البكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صمتها، والثيب تُشاوَر" (¬١). قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال في البكر: تستأمر في نفسها، فلعل بها داء لا يعلمه غيرها (¬٢).
وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح الأمه على الحرة" (¬٣). وقال علي مثل ذلك (¬٤). وقال علي: وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان (¬٥) من القَسْم، وللأمة الثلث (¬٦).
وقال: وبلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه، فإذا مات أبوه ورث نكاحها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (¬٧). وأنزل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 181 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.