Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبيد والإماء

حضور ولم يَدْعُهم ولم يَعْلَمْ هل يفعلون (¬١) أم لا هل يجوز، وهل يحل للزوج أن يطأها على هذا الحال؟ أرأيت إن زؤجها القاضي مِن نفسِه بغير أمر الأولياء أو زوّجها ابنَه (¬٢) بغير أمر الأولياء هل يجوز (¬٣) ذلك كله؟

…

باب نكاح العبيد والإماء

بلغنا عن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأمه على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة" (¬٤).

وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك (¬٥).

وقال علي: للحرة يومان وللأمة يوم (¬٦).

والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى في بعض قيمتها، من أهل الكتاب كن أو مسلمات، فهن في هذا بمنزلة الأمة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 263 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.