وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهر، أو فُرِضَ لها عليه، فغاب عنها أشهراً، أو حبس عنها النفقة، فاستدانت عليه أو لم تستدن (¬١)، فإنها تأخذه (¬٢) بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك.
وإن كان للمرأة ولد (¬٣) منه (¬٤)، فأرادت أن يَفْرِض الزوجُ لها نفقة معها، فإنها تُفْرَض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا زمانة بهم من الرجال فإنه لا تُفرَض (¬٥) لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه (¬٦)، ومن كان صغيراً جارية أو غلاما دفع نفقته إلى أمه.
وإن كان معسراً فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان درهمان (¬٧) إلى ثلاثة، قيمة ذلك (¬٨) على قدر ما يكفيه بالقُوت (¬٩) طعامه وإدامه ودهنه كل شهر. وتُقوَّم (¬١٠) الكسوة كأدنى ما يلبس مثله منها (¬١١) في الصيف والشتاء، قميص زُطِّي أو يهودي، وفي الشتاء قَبَاء محشو أو فرو غليظ وخفان (¬١٢)، وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في الشمهر أو زيادة قليلاً (¬١٣) أو نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص يهودي أو درع وملحفة زُطّية وكساء أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة كذلك وخمار. وللرجل الزمن (¬١٤) أربعة دراهم كل شهر بنقصان (¬١٥) قليل أو