Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام

من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لأن خروجها معصية لله تعالى.

ولو أن الأمة تحت رجل حر قد بوّأها بيتاً، فاختارت نفسها، وقد كان زوجها دخل بها، فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وإن كانت الفرقة جاءت من قبلها، من قبل أن ذلك لم يكن معصية الله (¬١)، فالخيار هاهنا سنة. فهذا مخالف للباب الأول.

ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً أو واحدة بائنة لم تخاصمه في النفقة حتى انقضت عدتها ثم خاصمته بعد ذلك لم يكن لها نفقة، ولم يكن هذه أوجب من نفقة التي لم تطلق (¬٢).

وإذا استدانت على زوجها ديناً وهو غائب، ثم قدم بعد انقضاء العدة، فإنه يقضى لها عليه بنفقة مثلها. رجع أبو حنيفة وقال: لا يقضى عليه. ولو لم تستدن (¬٣) عليه ولم يغب الزوج ولكنه طلقها فخاصمته المرأة (¬٤) فإنه يقضى لها عليه بنفقتها ما كانت في العدة.

وإن تطاولت العدة حتى تيأس (¬٥) من المحيض وتبلغ سناً (¬٦) لا تحيض مثلها فيه فعدتها ثلاثة أشهر، والنفقة (¬٧) جارية عليها حتى تنقضي العدة. فإذا مضت الثلاثة الأشهر قطعت عنها النفقة.

ولو اختلفا قبل ذلك، فقالت المرأة: لم (¬٨) تنقض (¬٩) عدتي (¬١٠)، وقال الزوج: قد انقضت عدتك، فإن القول قول المرأة مع يمينها. فإن ادعى الزوج أنها قد أقرت بانقضاء العدة لم يصدق عليها، وله أن يستحلفها بالله ما انقضت عدتها. فإن حلفت ألزمنا الزوج النفقة. وإن نكلت عن اليمين برئ الزوج من النفقة. فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ الزوج من النفقة (¬١١).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 343 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.