Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 371

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الكفالة بالنفس بغير مال

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل (¬١) ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه بصاحبه (¬٢) فدفعه إليه فإن أبا حنيفة قال: هذه براعة للكفيل (¬٣) من قبل أنه قد أخذه به ودفعه إليه.

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم فدفعه إليه بالكُنَاسة (¬٤) أو في السوق أو في غير ذلك من المصر فإن أبا حنيفة قال: الكفيل بريء من قِبَل أنه دفعه في المصر وأن المكفول به لا يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في المسجد عند مكان القاضي فدفعه إليه في غير ذلك المكان من المسجد أو في السوق فهو جائز.

وإذا كفل رجل برجل وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن له.

وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل يؤخذ، ولا يرجع على الآمر ولا على المكفول به من قبل أن المكفول به لم يأمره، ومن قبل أن الآمر لا يضمن (¬٥) شيئاً.

وإذا كفل رجل بنفس رجل (¬٦) إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل بريء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ منه. وكذلك الكفالة بالنفس.

وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 371 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.