Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 379

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال

ذكر عليه، وهو (¬١) كذا وكذا، فمضى الأجل قبل أن يوافي به، فإن أبا حنيفة قال: إن (¬٢) المال له لازم. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا لم يسم (¬٣) المال فقال: أنا كفيل لك بنفسه (¬٤)، فإن لم أوافك (¬٥) به غداً فعلي ما لك عليه، ولم (¬٦) يسم كم هو، فمضى غدا ولم يوافك (¬٧) به، فإن أبا حنيفة قال: المال عليه وهو لازم (¬٨) له. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أنه لو قال: قد كفلت لك بما لك على فلان من الدراهم، كان جائزاً وإن لم يسمها. ألا ترى أنه لو قال: قد كفلت لك بما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من درك، كان جائزاً وإن لم يسمه. ولو قال: قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان، وهي خطأ، كان جائزاً وإن (¬٩) بلغت النفس وإن لم يسم النفس. فكذلك الباب الأول.

وإذا كفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: وإن وافيتك به غداً فأنا بريء من هذا المال، فوافاه به من الغد، فهو بريء. وإن مضى غد قبل أن يوافيه فعليه المال. وهذا قول أبي حنيفة. وتقديم المال وتأخيره سواء في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه لم يواف (¬١٠) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم فمضى غد ولم يواف (¬١١) به فلزمه المال فإنه لا يبرأ من كفالته بالنفس (¬١٢) أيضاً مع كفالته بالمال (¬١٣).

وإذا كفل رجل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك (¬١٤) به غداً فعلي ألف

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 379 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.