المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً.
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل (¬١) على أنه إن لم يواف (¬٢) به غداً فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا (¬٣) جميعاً. وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما (¬٤) معه، على كل واحد منهم (¬٥) بالثلث، ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن (¬٦) شاء الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل، ثم يتبعان الكفيل الآخر بالثلث، ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال.
وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف (¬٧) به غداً فعليه الألف التي عليه، والألف التي للطالب على آخر على الكفيل، فإن لم يواف (¬٨) به غداً فعليه الألفان جميعاً في قول أبي يوسف. وفي قول محمد لا يلزمه المال الذي على الرجل الآخر.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (¬٩) به غداً فعليه الألف درهم التي عليه فلم يواف (¬١٠) به الغد فوجب عليه المال، فأقر الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضاني خمسمائة، فإن على الكفيل خمسمائة. فإن قال الطالب: قضاني (¬١١) الألف كلها وأديته ألفاً أخرى، فليس عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني أديته ألفاً قبل محل الأجل، فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل بنفسه فإن لم (¬١٢) يواف به إلى كذا وكذا (¬١٣) من الأجل فالمائة درهم التي