وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف (¬١) به غداً فقد احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب، فلم يواف (¬٢) به الغد، فإن المال على الكفيل. والحوالة في هذا والكفالة والضمان سواء. وكذلك لو قال: فإلي المال. وكذلك لو قال: فعلي المال (¬٣). وكذلك لو قال: فعندي له هذا المال، كان هذا جائزاً. تجوز الكفالة بالنفس وتجوز بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً، فإن لم يواف (¬٤) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم، فلم يواف (¬٥) به الغد فلزمه المال، فأداه وأخذه الطالب بكفالة النفس (¬٦)، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قبله خصومة أو حق في دار أو عبد، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ (¬٧) منه حتى يدفعه (¬٨) إليه.
وإذا كفل بنفس رجل على أنه (¬٩) متى ما طلبه الطالمب فلم يوافه (¬١٠) به فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذا (¬١١)، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال إلا أن يدفعه (¬١٢) إليه ساعة طلبه إليه. لا يبرئه من المال إلا ذلك.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (¬١٣) به غداً فعليه ما للطالب عليه من شيء، فلم يواف (¬١٤) به الغد، وقال الكفيل: لا شيء لك عليه، وادعى الطالب مالاً، فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الطالب البينة.
…