Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 437

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء عن بعض

الآخر فأعطاه (¬١) ذلك الكفيل نفسه كفيلاً بالمال، ثم إن الكفيل أدى المال، فإنه يرجع بالألف على أيهما شاء، من قبل أنه كفل عن كل واحد منهما بالألف تامة. ولو لم يؤد (¬٢) المال حتى أخذهم الطالب جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال، ثم إن الكفيل أدى الألف، فإنه يرجع على أيهما شاء بثلاثة أرباع الألف، خمسمائة من ذلك حصته، ومائتان وخمسون (¬٣) نصف الغرم، وقد نقضت الكفالة الاخرة الكفالة الأولى. فإن لقي الكفيل الآخر الذي لم يؤد (¬٤) شيئاً فأخذ منه خمسين ومائتين كان للذي أدى السبعمائة (¬٥) والخمسين أن يرجع على الكفيل بنصف ذلك. ولو لم يؤد (¬٦) الكفيل الآخر المال إلى الطالب، ولكن أداه إلى (¬٧) أحد الأولين (¬٨)، فإن له أن يرجع على الكفيل الآخر بمائتين وخمسين نصف الغرم. فإن لقي الأول صاحبه الذي كان معه في الألف فأخذ منه مائتين وخمسين أخرى رد على الكفيل نصفها، ثم اتبع هو والكفيل الآخر الأول بمائتين (¬٩) وخمسين أخرى.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل بها عنه رجلان (¬١٠) أحدهما عبد أو مكاتب، فإنه لا يجوز على المكاتب ولا على العبد، ويجوز على الآخر النصف. فإن عتق المكاتب أو العبد يوماً جاز عليه النصف. ولو كان اشترط أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فعتق العبد فأخذه بالمال فأداه كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف، ثم يتبعان الذي عليه الأصل. فما (¬١١) أدى إلى واحد منهما شركه فيه الآخر. وكذلك لو كان الكفيلان حرين، أو رجلاً (¬١٢) وامرأة، مسلماً أو كافراً (¬١٣)،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 437 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.