Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 459

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب صلح الكفيل على رأس مال السلم

باب كفالة الشريك العنان والمضارب

وإذا كفل الرجل (¬١) بمال أو بنفس وله شريك في تجارة شركة (¬٢) عنان فإنه لا يلزم شريكه من الكفالة بالنفس ولا بالمال شيء (¬٣). وكذلك المضارب يكفل بالمال أو بالنفس أو يكفل (¬٤) بذلك رب المال، فأيهما ما كفل فهو عليه خاصة، ولا يلزم صاحبه منه شيء. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك العبدان والمكاتبان (¬٥) مكاتبتهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا. فإن استدان أحدهما مالاً ثم أمره صاحبه فكفل به لإنسان أو أحال به عليه فإنه لا يلزم شريكه في المكاتبة من ذلك شيء. وكذلك لو كانا مشتركين في تجارتهما. وكذلك لو لم تكن (¬٦) مكاتبتهما واحدة. وكذلك العبدان التاجران (¬٧) يشتركان شركة عنان ثم يكون على أحدهما دين فيحيل (¬٨) به صاحبه عليه أو يضمنه عنه بأمره فإنه لا يلزم الآخر شيء من ذلك (¬٩).

…

باب صلح الكفيل على رأس مال السلم

وإذا كان لرجل على رجل كُرّ حنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل الطالب على رأس المال فإن أبا حنيفة قال: هذا لا يجوز، والسلم على حاله؛ لأنه لا يقدر الكفيل على نقض السلم. وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف: صلح الكفيل جائز، ويؤدي رأس المال إلى الطالب، ويرجع على الذي عليه الأصل بكر حنطة. وهذا بمنزلة رجل كفل عن رجل بألف درهم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 459 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.