Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 473

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب كفالة القاضي في دعوى المال

كفيل (¬١) من المولى بنفسه. وكذلك العبد التاجر يدعي قِبَلَ مولاه دعوى.

فإن كان على العبد دين فإنه يؤخذ له كفيل (¬٢) من مولاه. فإن لم يكن عليه دين (¬٣) لم يؤخذ له كفيل (¬٤) من مولاه، لأنه لا حق له على مولاه إذا لم يكن عليه دين.

وإذا ادعى الرجل عبداً أنه عبده، وقال العبد: أنا حر، وقال المولى: عندي بينة حضور، فإنه يؤخذ له منه كفيل.

وكذلك الرجل يدعي المرأة، أو المرأة تدعي (¬٥) الزوج. وكذلك المرأة تدعي الطلاق قبل زوجها أو الخلع أو المبارأة (¬٦). وكذلك المملوك يدعي قبل مولاه عتقاً. وكذلك المكاتب يدعي قبل مولاه أداء المكاتبة والعتق. وكذلك الذمي يدعي قبل المسلم أنه أهراق له خمراً أو قتل (¬٧) له خنازير (¬٨). فكل هؤلاء يؤخذ لهم كفيل (¬٩) بالنفس إذا ادعى أن له بينة حضوراً (¬١٠).

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، والمدعى عليه محبوس في حق له حل، فأراد الطالب المدعي أن يخرجه القاضي من السجن حتى يخاصمه، فقال الذي حبسه: خذ لي منه كفيلاً بنفسه وبما عليه، فإنه يخرجه له ويخاصمه وهو معه حتى يرده إلى السجن، ولا يأخذ له منه كفيلاً بنفسه، لأنه في ثقة وهو محبوس.

وقال أَبو يوسف ومحمد في الكفالة بالنفس: لا أجعل لها أجلاً، أجعلها مبهمة على قدر وصوله إلى القاضي إذا أخذ اسماً. وإذا كانت الدعوى شيئاً بعينه فخفت أن يغيبها المطلوب، وكان غير ثقة، وضعتها على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 473 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.