Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 493

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الحبس في الدين وغيره

ولو قضى وهو في السجن بعض غرمائه مالاً دون بعض جاز ذلك في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول من يفلّس. وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي حنيفة (¬١).

ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده.

جويبر عن الضحاك بن مزاحم (¬٢) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة صَفْد (¬٣) ولا قَيْد ولا غُلّ (¬٤) ولا تجريد (¬٥).

ولا ينبغي للقاضي أن يقيم (¬٦) رجلاً (¬٧) في دين ولا يؤاجره، ولكنه يحبسه.

ويحبس الأخ لأخيه بالدين، والزوج لزوجته، والعم لابن أخيه، والرجل لعمه (¬٨) ولخاله، والرجل لابن أخته (¬٩) والرجل لأخته (¬١٠). ويحبس الولد لوالديه: للأم والأب وللجد. وكذلك يحبس ولد الولد. فأما الأب والأم (¬١١) والجد فلا يحبس أحد من هؤلاء لولدهم بالدين. ويحبس الزوج لامرأته بالنفقة. وكذلك كل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم يؤدها. وكذلك الولد يحبسه أبواه (¬١٢) وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 493 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.