Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 547

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال

أيضاً (¬١). وإذا رددت اليمين فقد خالفت الأثر.

وقال أبو حنيفة: إذا جاء بشاهدين على حوالة من كفالة أو حوالة أو ضمان بنفس أو مال فقال المطلوب: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق، فإني لا أستحلفه (¬٢). وهو قول أبي يوسف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم يجعل عليه رسول الله ﷺ لأنه قال: "البينة على المدعي". فإذا جعلت عليه مع البينة يميناً (¬٣) فقد جعلت عليه ما لم يجعل عليه رسول الله ﷺ.

والمرأة والرجل وأهل الذمة وكل ذي رحم محرم في ذلك كله (¬٤) سواء. وكذلك الصبي التاجر يدعي (¬٥) الكفالة ولا بينة له، فإن صاحبه يستحلف له. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك.

…

باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم، فكفل رجل لهما بنفسه على أن يوافيهما به إلى أجل كذا كذا، فإن مضى الأجل ولم يوافهما (¬٦) به فعليه المال، وهو ألف درهم، فوافى به أحدهما ولم يواف به الآخر، فإنه يبرأ من حصته من كفالة النفس والمال، وتلزمه (¬٧) حصة الآخر، وما أخذ منه الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 547 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.