Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 582

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل

قال: وحدثنا أبو يوسف عن محدث (¬١) عن محارب بن دثار عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ردوا (¬٢) الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن (¬٣).

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن أخرجوها من الميراث (¬٤).

قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يَتَخَارَج (¬٥) أهل الميراث (¬٦).

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن أشعث (¬٧) بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة استودعت وديعة، فاحترق بيتها، فناولتها جارة (¬٨) لها، فضاعت (¬٩)، فأصلح بينهما على ثمانين درهماً (¬١٠).

محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 582 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.