قال: وحدثنا أبو يوسف عن محدث (¬١) عن محارب بن دثار عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ردوا (¬٢) الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن (¬٣).
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن أخرجوها من الميراث (¬٤).
قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يَتَخَارَج (¬٥) أهل الميراث (¬٦).
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن أشعث (¬٧) بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة استودعت وديعة، فاحترق بيتها، فناولتها جارة (¬٨) لها، فضاعت (¬٩)، فأصلح بينهما على ثمانين درهماً (¬١٠).
محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 582 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5997)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.