Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 29

  1. كتاب الصلح
  2. باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح

فإن صالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز. ولو صالحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك الصوف.

وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته، فصالح أبو الصبي الورثة على دراهم مسماة، فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه (¬١). وكذلك إن كانت الوصية لمكاتب (¬٢) فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي.

…

باب (¬٣) الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبَل (¬٤) على صلح (¬٥)

وإذا أوصى رجل بألف درهم أو بعبد أو أمة أو ثياب لما في بطن فلانة، ولا يعلم أحامل هي أم لا، فإن (¬٦) جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فالوصية له جائزة من الثلث. كان جاءت به لأكثر من (¬٧) ذلك لم يكن له وصية. كان أقر الميت أنها حامل فالوصية له (¬٨) جائزة ما بينه وبين السنتين منذ يوم أوصى. فإن صالح أبو الحَبَل (¬٩) من الوصية على صلح رضي به فإنه لا يجوز. كان حط من ذلك ما يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك، لأنه (¬١٠) لا يجوز صلح (¬١١) على ما في البطن ولا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 29 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.