Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 93

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الغصب

وقبضها، ثم مرض رب السلم وحل الطعام وهو يساوي عشرين درهماً، ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياه، ثم مات المريض ولم يقبض من ذلك شيئاً ولا مالماله غير ذلك، فقد حاباه بعشرة دراهم (¬١)، ولا يجوز من ذلك إلا الثلث من عشرين، إلا أن يسلم الورثة الصلح والإقالة فيأخذوا (¬٢) رأس المال، وتجوز الإقالة. فإن أبوا أن يسلموا جازت الإقالة في ثلثي الكر، ورد عليهم ثلثي رأس [مال] (¬٣) السلم فى راهم، وأدى ثلث الطعام، فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر وثلثاً (¬٤)، ويبقى في يدي المسلم إليه ثلثا (¬٥) كر يساوي ثلاثة عشر وثلثاً (¬٦). نصف ذلك قد أدى ثمنه، ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع هذا الوجه كله.

…

باب الصلح في الغصب

وإذا غصب رجل رجلاً عبداً بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك (¬٧) جائز.

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكاً فصالحه على ألف درهم ثم أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسمائة فإن الصلح جائز، ولا تقبل بينة الغاصب على ما ذكر. وكذلك العروض كلها والحيوان. ولو غصبه ثوباً يهودياً فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهماً ثم أقام الغاصب البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي (¬٨)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 93 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.