Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 117

  1. كتاب الصلح
  2. باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه

يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل، وإلا رددناك (¬١) في الرق.

…

باب صلح الصبي التاجر

وإذا كان للصبي التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه الثلث وأخَّر الثلث (¬٢) إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل.

وكل شيء من الصلح يجوز على الرجل التاجر فهو يجوز على الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه لو باع سلعة فطعن المشتري بعيب فصالحه (¬٣) على أن قبلها جاز (¬٤) ذلك أو حط (¬٥) للعيب شيئاً فهو جائز. ولا يشبه هذا العيب. وأما حط الصبي من غير عيب فإنه لا يجوز.

ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو (¬٦) سلعة فطعن بعيب فصالحه (¬٧) البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه مال فحط صاحبه عنه بعضاً وأخذ بعضاً كان ذلك جائزاً.

…

باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه

وإذا قال الرجل لآخر: سلم في هذه الدار التي في يدي بألف درهم، فقال الآخر: [لا] (¬٨)، وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 117 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.