Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 147

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في نفقة المرأة

خطأً أو دم خطأً أو في حد من حدود الله فإن الصلح في هذا كله باطل (¬١) لا يجوز، ويضمن الشاهدان ما أخذا في ذلك.

…

باب الصلح في نفقة المرأة

وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها (¬٢) على ثلاثة دراهم كل شهر فهو جائز. فإن مضى شهر (¬٣) ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه (¬٤) به كله. ولو قالت المرأة: لا يكفيني هذا، وإن لها أن تخاصمه حتى يزيدها (¬٥) إذا كان موسراً لذلك (¬٦). وإن أراد (¬٧) أن ينقص من ذلك وقال: لا أطيق ذلك، فإن ذلك له لازم إلا أن يبرئه منه القاضي أو تبرئه منه امرأته أو يرخص (¬٨) السعر فيكفيها دون ذلك. وكذلك (¬٩) كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة سنة على عبد ودفعه إليها كان (¬١٠) جائزاً.

ولو صالحها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم صالحها من الثلاثة على مخاتيم دقيق أجزت ذلك؛ لأن الثلاثة الدراهم لم يكن أصلها ديناً، إنما أصلها نفقة، ولا يشبه هذا الدين (¬١١). وكذلك لو صالحها على شيء من الكيل أو الوزن. وكذلك لو صالحه وكيلها أو وكيله جاز ذلك في الصلح. ولو أعطاها كفيلاً بذلك الصلح كان جائزاً. فإن ضمن لها ذلك كل شهر فإنما ذلك لها شهراً واحداً (¬١٢). وإن قال الكفيل: ما عاشت،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 147 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.