Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 225

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز

والنساء فإن شهادتهم لا تجوز (¬١) على ما ذكرنا. وكذلك المكاتب يكون وكيلاً أو موكلاً فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا تجوز (¬٢). وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز في قول أبي حنيفة.

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج تشهد (¬٣) له امرأته على أنه وكيل أو موكل فذلك كله باطل. وإن شهد على ذلك بعدما يطلقها (¬٤) وتبين منه وتنقضي عدتها فهو جائز. ولو كنت (¬٥) قد رددت شهادتها (¬٦) في ذلك ثم شهدت بعدما تبين منه لم أجز ذلك؛ لأني قد رددتها (¬٧) في الأولى للتهمة ورددتها لأنها زوجته (¬٨). وكذلك الزوج. وكذلك المولى يشهد لعبده أو لمكاتبه. ولو شهد (¬٩) العبد (¬١٠) بشهادة لمولاه (¬١١) فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد بعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: أجيز شهادة العبد إذا أُعْتِقَ بعضه، وأجيز شهادة مولاه له في ذلك.

ولا تجوز (¬١٢) في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا تجوز (¬١٣) فيها شهادة النساء ليس معهن رجل. وإذا شهد رجل وامرأتان فهو جائز.

وإن (¬١٤) شهد شاهد على شهادة شاهد واحد وآخر على شهادة نفسه فلا يجوز حتى يشهد على الشهادة اثنان. ولو شهد اثنان على شهادةٍ (¬١٥)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 225 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.