Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 228

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز

الآخر: لا بل فلان، فهذا باطل لا يجوز. وكذلك هذا في المكاتبة والعتاق والنكاح والطلاق والخلع والشراء والبيع (¬١) في كل عرض وحيوان. وكذلك هذا في تقاضي الدين. فإن قال أحدهما: وكله بتقاضي ما على فلان، وقال الآخر: بل وكله بتقاضي ما على فلان، لرجل آخر، فهذا كله باطل لا يجوز، ولا يؤخذ به.

وإذا كان شاهدا الوكالة بصيرين ثم عميا فشهدا عليها أو أشهدا على شهادتهما فهو باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف: الشهادة جائزة إذا (¬٢) كانا أشهدا وهما بصيران ثم عميا. ولو كانا مسلمين فأشهدا على شهادتهما ثم ارتدا (¬٣) عن الإسلام فشهادة الشاهدين على شهادتهما باطل. وكذلك لو كانا عدلين ثم فسقا بعد ذلك فإنه باطل لا يجوز. ولو كانا عدلين فأشهدا (¬٤) على شهادتهما ثم ماتا جازت الشهادة. وإن (¬٥) لم يموتا ولكن ذهبت (¬٦) عقولهما أو خرسا فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ.

وإذا أشهدت المرأة على شهادتها (¬٧) شاهدين ثم ارتدت عن الإسلام ولحقت بالدار ثم سبيت فصارت أمة فإن الشهادة على شهادتها (¬٨) باطلة لا تجوز (¬٩). فإن عتقت بعد ذلك فإن الشهادة على شهادتها (¬١٠) لا تجوز (¬١١). وإن شهدت بها هي جازت.

وإذا أشهد رجلان على شهادتهما في الوكالة أو غيرها ثم ارتدا عن الإسلام ثم أسلما وتابا فإن الشهادة على شهادتهما لا تجوز (¬١٢)، وشهادتهما إن هما (¬١٣) شهدا بذلك جائزة. وإذا (¬١٤) أشهدا على شهادتهما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 228 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.