Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 252

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه

رجل وامرأتين، وأشهدوا على شهادة الشهود، كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلانة وفلانة، شهدوا أن فلانة بنت فلان (¬١) وكلت فلان بن فلان ببيع جميع ما لها من حق في القرية التي يقال لها كذا وكذا وأرضها، وهذه القرية والأرض في طَسُّوج (¬٢) كذا من رُسْتَاق (¬٣) كذا، منها (¬٤) قَرَاح يقال له كذا وكذا، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، ومنها قَرَاح آخر يقال له كذا وكذا (¬٥)، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، ومنها بيوت (¬٦) هذه القرية والثاني والثالث والرابع، شهدوا أن فلانة ابنة فلان (¬٧) وكلت فلان بن فلان ببيع ما لها من حق في هذه القرية والأرض (¬٨) المحدودة في كتابنا هذا، وهو أربعة أسهم من أحد عشر سهماً من جميع هذه القرية والأرض بحدودها (¬٩)، وكَّل حق هو لها، وأجازت ما باع به من شيء، وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان.

فإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له فأراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان (¬١٠) ببيع (¬١١) فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان، وأجاز ما باع به من شيء، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. قلت: وكذلك لو وكله ببيع أمة له؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 252 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.