Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 255

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه

فلان بن فلان، أن يؤاجر المنزل (¬١) في الدار التي في بني فلان، أحد حدود هذه الدار التي فيها هذا (¬٢) المنزل والثاني والثالث والرابع، أحد حدود هذا المنزل والثاني والثالث والرابع، وكله أن يؤاجر هذا (¬٣) المنزل الذي (¬٤) حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا، كم شاء من السنين، وأن يقبض غلته، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن آجره ثم وكَّل رجلاً بقبض الغلة ليس في عياله فهو جائز، والمستأجر بريء، والذي أجر ضامن للغلة (¬٥) حيث قبضها وكيله؛ لأنه لم يكن له أن يوكل بقبض الغلة غيره. وكذلك لو وهبها للمستأجر بعد أن وجبت عليه أو أبرأه منها جاز ذلك عليه، وضمن الوكيل مثلها لرب المنزل. وكذلك لو أجرها شهراً أو سنة في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تجوز (¬٦) هبة الآجر ولا براءة منه.

وكذلك إذا وكَّل (¬٧) الرجل رجلاً أن يؤاجر منزلاً لابن له صغير فهو جائز. فإذا (¬٨) أراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان أن يؤاجر منزل (¬٩) فلان بن فلان الذي في الدار التي في بني فلان، أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع، شهدوا أنه وكله أن يؤاجر منزل فلان الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا كم شاء من السنين، وأن يقبض غلته، وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان، وكتبوا شهادتهم جميعاً (¬١٠)، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن كتب في هذه الوكالة (¬١١) "ودفع المنزل إلى فلان وقبضه فلان منه في شهر كذا من سنة كذا" فإن ذلك حسن، وهو أوثق.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 255 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.