Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 295

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في الصرف

الآخر الدراهم وأقر بالاستيفاء ثم وجد فيها درهماً زائفا فقبله الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد ذلك رب المال فإن الدرهم (¬١) يلزم (¬٢) الوكيل دون الآمر. فإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة قامت أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه يلزم (¬٣) الآمر. وكذلك إن لم يقم بينة (¬٤) وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل فإنه يلزم الآمر أيضاً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها (¬٥) بدنانير فليس له أن يصرف الدنانير ولا يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يرهنها ولا يمهرها. فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بإبريق فضة عند رجل يشتريه منه بعينه بألف درهم فقال: نعم، وأعطاه الدراهم فأراد الوكيل أن يشتريه لنفسه دون الآمر وفعل ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل، وليس للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها والحيوان. وإن اشتراه الوكيل بأكثر من ألف درهم أو بدنانير أو بشيء من العروض أو بشيء مما يكال أو يوزن فهو له خاصة دون الآمرة لأنه خالف. وكذلك هذا في جميع العروض والحيوان.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما (¬٦) اشتراه به (¬٧) من دراهم أو دنانير فهو جائز، وهو للآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمورة لأن الثمن إنما يكون من الدراهم والدنانير. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم فباعه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 295 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.