Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 352

  1. كتاب الوكالة
  2. باب وكالة العتاق

الرجل يهب ما (¬١) على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه فيدفعها إلى الموهوب له فهو مثل الأول.

وإذا كان لرجل وديعة عند رجل فوهبها لرجل وأمره (¬٢) أن يدفعها إليه فقال: قد دفعتها، وقال الموهوب له: لم أقبضها، فإن المستودع مصدق [و] بريء منها، ولا يصدق على (¬٣) الموهوب له أنه قبض شيئاً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يدفع هذا الثوب إلى فلان وقال: قد وهبته له، فقال الوكيل: قد دفعته إليه، وجحد ذلك الموهوب له فإن الوكيل مصدق وبريء من الضمان، ولا يصدق على الموهوب له.

وإذا وهب رجل لرجل ثوباً فوكَّل الموهوب له وكيلاً بقبضه فقال الوكيل: قد قبضته، وكذبه الموهوب له وقال الوكيل: قد دفعته إليه، فالوكيل مصدق وبريء من الضمان.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بقبض صدقة تصدق بها (¬٤) عليه رجل فهو جائز. وكذلك العمرى والنحلى والعطية. وكذلك العارية والإجارة والرهن والبيع يبتاعه (¬٥) الرجل فيوكل (¬٦) من يقبضه فهو جائز. والرسول والوصي في حياته والجَرِيّ (¬٧) في ذلك بمنزلة الوكيل.

…

باب وكالة العتاق

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق عبده على مال أو على غير مال فهو جائز متى ما أعتقه جاز ذلك، وليس له أن يقبض المال منه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 352 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.