Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 411

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في الطلاق من الزوج

ودخل العفو (¬١)، وبطل حصة الزوج من الدم، وتلزم (¬٢) المرأة حصة بقية الورثة من الدية. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة، ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء.

…

باب الوكالة في الطلاق من الزوج

وإذا وكَّل رجل رجلاً بطلاق امرأته فهو جائز أشهد على ذلك أو لم يشهد بعد أن يكون الزوج مقراً بذلك. فإن طلق الوكيل في ذلك المجلس أو بعده فهو جائز، وليس الوكالة في هذا مثل قوله: أمرها بيدك؛ لأن الوكيل رسول. وللزوج أن يخرجه من الوكالة ما لم يقع الطلاق.

وإذا قال الموكل: أنت وكيلي في أن (¬٣) تطلقها ثلاثاً، فطلقها واحدة فهو جائز؛ لأن الواحدة من (¬٤) الثلاث (¬٥). وإن طلقها ثلاثاً (¬٦) متفرقات في كلام متفرق (¬٧)، فإن كان الزوج قد دخل بها لزمه ذلك كله ما (¬٨) كانت في العدة (¬٩). وإن كان (¬١٠) لم يدخل بها لم يقع عليها شيء بعد الأولى. فإن وكله أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثاً (¬١١) أو اثنتين (¬١٢) فهذا باطل لا يقع (¬١٣) ولا يجوز؛ لأنه قد خالف أمره فيها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد: تقع (¬١٤) عليها الواحدة (¬١٥) التي أمره بها ويبطل الفضل؛ لأن الواحدة جزء الثلاث (¬١٦) والثنتين. وإن وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 411 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.