Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 418

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في الطلاق من الزوج

الآخر فطلاقه باطل؛ لأنه جعل المشيئة إليهما فصارا (¬١) غير وكيلين. ألا ترى أنه لو نهاهما عن ذلك لم يكن له ذلك. ولو قاما من المجلس قبل أن يطلقاها لم يكن لهما (¬٢) أن يطلقاها بعد ذلك.

وإذا وكَّل واحداً فقال: طلقها ثلاثاً إن شئت، فطلقها واحدة لم يجز؛ لأنه خالف في ذلك. ولو قال: طلقها واحدة إن شئت، فطلقها ثلاثاً لم يجز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وكَّل الرجل رجلين أن يطلقا امرأته فطلقاها (¬٣) فجحد الزوج ذلك فشهد الوكيلان على ذلك فشهادتهما باطلة. وإن شهد على الطلاق غيرهما فشهد شاهدان أنهما قد طلقاها (¬٤) أمس فشهادتهما جائزة. وإن طلقاها (¬٥) فيما يستقبلان (¬٦) فهو جائز. فإن شهد على الوكالة ابناهما أو أبواهما (¬٧) فشهادتهما باطلة. وإن كان الوكيل عبداً (¬٨) بين رجلين فشهد مولياه على الوكالة (¬٩) فشهادتهما باطلة. وكذلك مكاتب بين اثنين فشهد الموليان كان باطلاً. وكذلك أبوا (¬١٠) الموليين وأولادهما ونساؤهما لا تجوز (¬١١) شهادتهما في هذا كله. وكذلك شهادة المرأة لزوجها بالوكالة أو شهادة الزوج لامرأته بالوكالة في ذلك فهو باطل. وشهادة الشريك لشريكه المفاوض بالوكالة في الطلاق جائزة. وشهادة أبناء المرأة المطلقة على الوكالة باطل (¬١٢) إذا ادعت المرأة ذلك. فإن جحدت ذلك فشهادتهما جائزة. وكذلك شهادة (¬١٣) أبويها وامرأة معهما.

وإذا شهد الموليان على وكالة زوج أمتهما بالطلاق وأنه طلق فإن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 418 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.