Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 465

  1. كتاب الوكالة
  2. باب كتاب الوكالة في الصلح

وإذا كان الصلح في دار فأراد الوكيل أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان (¬١): إني ادعيت في داو فلان دعوى، وهي الدار التي في فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، وإنك صالحتني من دعواي (¬٢) فيها على كذا وكذا درهماً وزن (¬٣) سبعة، وقبضتها (¬٤) منك وبرئت إلي منها، على أن سلمت لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه الدار المحدودة التي في كتابنا هذا بحدوده كله، وأرضه وبنائه (¬٥) وطرقه ومرافقه، وكل قليل أو كثير هو (¬٦) فيه أو منه، وكل حق هو له داخل فيه أو خارج منه، وخرجت من ذلك كله وبرئت (¬٧) منه. شهد.

وإذا أراد أن يقر ويكتب صلحاً بإقرار (¬٨) كتب في الصلح: بعد معرفتي وإياك بالذي ادعيت وكم هو سهما (¬٩) من جميع سهام الدار. وإذا أراد أن يكتب على الإنكار كتب: وإنك قد أنكرت ذلك ثم صالحتني بعد إنكارك. وذلك جائز عندنا. وكذلك الصلح في الأرض (¬١٠).

وإذا أراد أن يكتب صلحاً في قرية وأرض كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في قرية فلان التي يقال لها كذا وكذا وأرضها دعوى، هذه الأرض والقرية في طَسُّوج كذا من رُسْتاق (¬١١) كذا منها قَرَاح يقال له كذا وكذا، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، وإنك صالحتني من دعواي في هذه القرية والأرض المحدودة في كتابنا هذا على كذا وكذا درهماً، وقبضتها منك وبرئت إلي منها، على أن سلمت لفلان بن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 465 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.