Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب الوكالة
  2. باب كتاب الوكالة في الصلح

دراهم فكتب على هذه النسخة جاز ذلك، ويكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من الوكيل. إذا كان بدراهم فإنه أحسن وأجود، ويكتب (¬١) نسخة نحو ذلك.

وإذا ادعى رجل في سفينة دعوى فوكَّل الذي في يديه السفينة وكيلاً بالصلح فإن ذلك جائز، ويكتب: هذا كتاب (¬٢) لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في سفينة فلان بن فلان دعوى، وهي سفينة من ساج (¬٣) تسمى (¬٤) كذا وكذا وطولها كذا وعرضها كذا، وإنك صالحتني من دعواي (¬٥) في هذه (¬٦) السفينة على كذا وكذا (¬٧) درهماً وزن سبعة، وقبضت ذلك منك وبرئت إلي منه، على أن سلمت لفلان بن فلان ما ادعيت في هذه السفينة لفلان كله، وبرئت إلي منه وخرجت منه كله، فلا حق لي بعد هذا الصلح في هذه السفينة ولا دعوى ولا طِلْبَة قليل ولا كثير.

وإذا ادعى رجل دعوى في [غنم أو] (¬٨) بقر (¬٩) أو خيل (¬١٠) رَمَكاً (¬١١) أو غيره أو عِدْلاً زُطِّياً (¬١٢) أو جرَاب هَرَوي (¬١٣) في يدي رجل فوكَّل رجلاً بالصلح في ذلك فهو جائز. وَأيهما وكَّل الطالب أو المطلوب فهو جائز. وليس يكتب في هذا إلا كما يكتب في الدين. يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إن فلان بن فلان (¬١٤) ادعى في غنمك التي في يديك وهي كذا وكذا (¬١٥) شاة دعوى، فوكلني بالصلح في ذلك، وإنك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 474 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.