Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 495

  1. كتاب الوكالة
  2. باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات

عنه فهو جائز، وعلى الآخر نصف الأرش. فإن كانا وكلاَّ وكيلاً يصالح عنهما فصالح عن أحدهما على مائة درهم وشاة (¬١) بعينها (¬٢) فالصلح جائز على ما سمينا، ويكون على الباقي نصف الأرش. وإذا صالح من أحدهما ولم يبين أيهما هو فهو جائز، والقول قول الوكيل. فإن صالح عنهما جميعاً (¬٣) فهو جائز. وإن وكَّل أحدهما صاحبه أن يصالح عنه وعن نفسه فهو جائز.

وإذا شج رجل رجلين كل واحد منهما شجة فوكَّل وكيلاً يصالحه (¬٤) على ذلك فصالحه عنهما جميعاً فهو جائز، والمال بينهما على قدر أرش كل شجة. وإن صالح عن أحدهما دون الآخر فهو جائز، والآخر على حقه. وإن لم يكن سمى عند الصلح أيهما هو ثم قال الوكيل: هو فلان، فالقول قوله والآخر على حاله.

وإذا اشترك عبد وحر في شجة موضحة شجّاها (¬٥) رجلاً (¬٦) فوكَّل الحر ومولى العبد وكيلاً فصالحه (¬٧) عنهما على خمسمائة، فإن على مولى العبد نصف الأرش، وعلى الحر نصفه. وإن كان قيمة العبد خمسين درهماً أو أقل فهو جائز. ولو اشتركا في دم خطأ فوكَل المولى والآخر وكيلاً فصالح عنهما (¬٨) بعشرة الاف (¬٩) درهم وضمن كان المال على الوكيل، ويلزم المولى نصفه للوكيل، ويلزم الآخر نصفه.

ولو أن رجلاً قتل (¬١٠) عبداً أو حراً عمداً أو خطأً فوكَّل مولى العبد وأولياء الحر وكيلاً فصالح القاتل على عشرة آلاف درهم كانت بينهم، يضرب فيها أولياء العبد بقيمته وأولياء الحر (¬١١) بديته. وكذلك لو صالح على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 495 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.