قلت: أرأيت رجلاً (¬١) مات (¬٢) فلم يُدْرَ (¬٣) أمسلم هو (¬٤) أم كافر (¬٥) هل (¬٦) يغسل ويصلى عليه؟ قال (¬٧): إن كان في مصر من أمصار المسلمين (¬٨) أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم وكان عليه سِيمَا (¬٩) المسلمين غسل (¬١٠) وصلي (¬١١) عليه، وإن كان في قرية من قرى (¬١٢) الكفار (¬١٣) وليس عليه سيما المسلمين لم يغسل (¬١٤) ولم يصل عليه.
قلت: أرأيت رجلاً مسلماً (¬١٥) هل يَغسل أباه وهو كافر؟ قال: نعم. قلت (¬١٦): وكذلك كل ذي رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل (¬١٧) المسلم هل يدفن أباه وهو كافر؟ قال: نعم (¬١٨). قلت: فإن كان الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر، هل يدخل أبوه مع المسلمين في (¬١٩) القبر (¬٢٠)؟ قال: أكره له (¬٢١) ذلك.
قلت: أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو؟ قال: حملها من جوانبها الأربع، يبدأ بالأيمن (¬٢٢) المقدم ثم الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم ثم الأيسر المؤخر. قلت: فإذا حملت (¬٢٣) جانب السرير الأيسر فذلك يمين (¬٢٤) الميت؟ قال: نعم. قلت: فالمشي؟ قال: ليس في المشي شيء موقَّت، غير أن العجلة أحب إلى من الإبطاء بها. قلت: أرأيت المشي