بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وسع الحي (¬١) والجيران أن يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس، ولا يستقيم إلا هكذا.
…
باب الشهادة في النكاح
قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها (¬٢) ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يشهدوا [النكاح. أرأيت لو كان معها ولد ألا يسع هؤلاء أن يشهدوا] (¬٣) أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع جائز، وأمر الناس هكذا. ندع (¬٤) القياس في هذا.
ولو أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداً، فخاصمته في النفقة وطلقها، ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق، فقضى به القاضي، وظَاهَرَ (¬٥) منها فكفّر، ثم مات، فجحد (¬٦) أولياؤه (¬٧) ميراثها وأنكروا النكاح، ومعها قوم في الدار وجيران لها غيرهم، لم (¬٨) يسعهم أن يكفوا عن الشهادة حتى يشهدوا (¬٩) أنها امرأته.
…