Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 530

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة في النكاح

بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وسع الحي (¬١) والجيران أن يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس، ولا يستقيم إلا هكذا.

…

باب الشهادة في النكاح

قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها (¬٢) ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يشهدوا [النكاح. أرأيت لو كان معها ولد ألا يسع هؤلاء أن يشهدوا] (¬٣) أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع جائز، وأمر الناس هكذا. ندع (¬٤) القياس في هذا.

ولو أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداً، فخاصمته في النفقة وطلقها، ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق، فقضى به القاضي، وظَاهَرَ (¬٥) منها فكفّر، ثم مات، فجحد (¬٦) أولياؤه (¬٧) ميراثها وأنكروا النكاح، ومعها قوم في الدار وجيران لها غيرهم، لم (¬٨) يسعهم أن يكفوا عن الشهادة حتى يشهدوا (¬٩) أنها امرأته.

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 530 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.