Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 548

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة في الشفعة

شهادتهما باطل (¬١) لا تجوز (¬٢). وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن (¬٣) واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة (¬٤).

وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز (¬٥) الشهادة. وكذلك إذا شهدوا (¬٦) على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.

…

باب الشهادة في الشفعة

قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين (¬٧) فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها (¬٨) بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها (¬٩). وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير (¬١٠) وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على (¬١١) عروض.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 548 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.