شهادتهما باطل (¬١) لا تجوز (¬٢). وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن (¬٣) واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة (¬٤).
وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز (¬٥) الشهادة. وكذلك إذا شهدوا (¬٦) على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.
…
باب الشهادة في الشفعة
قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين (¬٧) فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها (¬٨) بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها (¬٩). وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير (¬١٠) وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على (¬١١) عروض.