Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 8

  1. كتاب الرجوع عن الشهادات

أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه لا يسع الزوج أن يطأها أبداً. أرأيت لو أن الزوج قذفها عند القاضي بالزنى وهو يعلم أنه كاذب فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما وفرق بينهما، أكان يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي قد فرق بينهما بلعان كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما رماها به، لأن القاضي قد فرق بينهما بالحكم الظاهر والسنَّة والحق، فكيف يسع (¬١) هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجها (¬٢) الآخر. ألا ترى لو أن رجلاً خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت (¬٣) هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله عليه. فكيف يسعها أن تأخذ (¬٤) المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل يسعها أن تتزوج (¬٥) قبل أن تنقضي (¬٦) العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ في هذا بالظاهر دون الباطن، وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل.

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك ورافعته إلى السلطان فلاعن (¬٧) القاضي بينهما وفرق بينهما، والزوج يعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهما، والمرأة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهما، وأن فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفي علمهما، فإذا انقضت عدتها فإنها في سعة أن تتزوج (¬٨) غيره، وإن الزوج في سعة (¬٩) أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً (¬١٠) فأجاز القاضي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 8 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.