Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 61

  1. كتاب الرجوع عن الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادات كلها

فلهما أن يأخذا (¬١) مما ورّث ما أخذ منهما الوالد (¬٢).

فإن (¬٣) كان الشهود لم يرجعوا في حياة الوالد (¬٤) ولكنهم رجعوا بعد موته ولا وارث للوالد غير هذين الابنين (¬٥)، فإن (¬٦) كل شاهدين منهم يضمنان للابن الذي لم يشهدا له نصف قيمة الولد الذي شهدا له، ونصف قيمة أمه غير أم ولد؛ لأن كل واحد منهما جاحد لحق صاحبه.

ولو كانت الشهادة من الشهود بما وصفنا من الدّعوة بعد موت الوالد وقد كان الوالد ترك أخاً ولا وارث له غيره وترك ميراثاً كثيراً (¬٧)، فقضى القاضي بشهادة الشهود وجعل الميراث للابنين (¬٨) ثم رجع الشهود عن شهادتهم، فإن كل شاهدين لأحد الولدين (¬٩) يرجع عليهما الولد الآخر الذي لم يشهدا له بقيمة الولد وبقيمة أمه أمة غير أم ولد وبجميع ما ورث؛ لأنهما أقرا أنهما أخذا ذلك فأعطياه (¬١٠) غير صاحبه، وكانت شهادتهما بعد الموت. وإن قالا: إنما كان الوارث الأخ، لم يلتفت إلى قولهما؛ لأن (¬١١) القاضي قد جعل الولد الآخر ولداً بغير شهادتهما. ولو كانت الشهادة منهما في حياة الوالد ثم رجعا قبل موته أو بعد موته لم يضمنا (¬١٢) من الميراث شيئاً؛ لأن النسب ثبت بشهادتهما قبل أن يجب الميراث. ولا يشبه هذا شهادتهما بعد الموت؛ لأن شهادتهما بعد الموت استهلاك للميراث، فيغرمان الميراث كما يغرمان قيمة الولد.

وإذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة (¬١٣) منهما ولد كبير فشهد شاهدان أعلى، المولى (¬١٤) أنهما سمعاه يقول قي كلمة واحدة:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 61 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.