Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 63

  1. كتاب الرجوع عن الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادات كلها

الشاهدان (¬١) لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم الولد الآخر. ويرجع الشاهدان في حصة كل واحد من الولدين مما ورث بما ضمنهما الوالد في حياته من قيمة الولد وقيمة (¬٢) أمه (¬٣)؛ لأنه قد صدقهما في نفسه (¬٤) وصدقهما في أمه. فكل واحد من الولدين يزعم أن الوالد قد أخذ من الشاهدين ما ليس له، وأخذ قيمته (¬٥) وفضل قيمة أمه. فيرجع الشاهدان بذلك فيما ورث كل واحد من الولدين. ولا يضمنان من الميراث شيئاً؛ لأن النسب قد ثبت قبل الموت.

ولو كانت الشهادة بعد الموت (¬٦) والمسألة على حالها فقضى القاضي بإثبات نسب الولدين وهما صمغيران، ثم إنهما كبرا فصدق كل واحد منهما الشاهدين (¬٧) فيما شهدا له به وكذبهما فيما شهدا به لصاحبه، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإن الشاهدين (¬٨) يغرمان لكل واحد من الولدين قيمة صاحبه وقيمة أمه وجميع ما ورث؛ لأنهما استهلكا ذلك (¬٩) له. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس (¬١٠) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها حتئ شهد عليه شاهدان بطلاقها وهو يجحد ذلك، فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما وقضى لها بنصف المهر ثم مات الرجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد ذلك، فإنهما يغرمان لورتة الرجل نصف المهر الذي أخذته المرأة، ولا ميراث للمرأة إن كانت ادعت الطلاق أو لم تدعه، إن (¬١١) أقر (¬١٢) الورثة أنه طلقها أو لم يقروا (¬١٣)، لأنها (¬١٤) قد بانت في حياته وصاوت غير وارثة، فلا ينفعها قول

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 63 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.