Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 108

  1. كتاب الصدقة الموقوفة
  2. باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم

والخان والمقبرة ونحو ذلك إنما يكون بهذا (¬١) وشبهه (¬٢). وإنما يكون قبضه وإخراجه من يده بمثل هذا. فإذا كان فيه بعض ما وصفت لك خرج من ملكه وصار لله على ما جعله.

…

باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم

قال محمد: لو أن رجلاً كان له نصف أرض من مشاع غير مقسوم، فجعلها صدقة موقوفة، فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد، وجعل غلته للفقراء والمساكين، فدفعه إلى وال (¬٣) يقوم بذلك، وخلى بين الناس وبينه، لم تجز (¬٤) هذه الصدقة، وكان لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل (¬٥) هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا تجوز (¬٦) إِلا فيما كان مقسومأ محوزاً (¬٧) محدوداً.

وكذلك لو جعك نصف دار له سكنى لمساكين أو لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في سبيل الله، فيدفع (¬٨) ذلك إلى وال (¬٩) يقوم به ويُسْكِنه (¬١٠) من رأى إسكانه، ونصف ذلك مشاع غير مقسوم، لم يجز شيء من هذه؛ لأن الصدقة لا تجوز (¬١١) إِلا محوزة (¬١٢) مقبوضة. وكذلك كل شيء يقسم فهو بمنزلة هذا، لا تجوز (¬١٣) فيه الصدقة إِلا محوزة (¬١٤) مقسومة. ألا ترى أن رجلَا لو تصدق على رجل بنصف أرض له مشاع غير مقسوم ودفعه إليه لم يجز ذلك. وكذلك الصدقة الموقوفة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 108 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.