Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الزكاة

للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها (¬١) سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها، وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب (¬٢) هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت (¬٣) خمساً فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب ﵁ ضاعف عليهم الصدقة (¬٤). قلت: فكيف تضاعف (¬٥) عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب (¬٦) فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر (¬٧) والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب (¬٨) فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ (¬٩) منهم شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيراً أو كبيراً له

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 63 (SanadKitab #14285, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.