إياه رجل (¬١) فتمكث (¬٢) سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن (¬٣) له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها (¬٤) إلا بالثمن وكان بيعهم (¬٥) جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين (¬٦) الذي يقر (¬٧) له به (¬٨) فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬٩) له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة (¬١٠)، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه (¬١١) صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول (¬١٢) الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما (¬١٣) ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬١٤) في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب (¬١٥) عليه (¬١٦) في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق (¬١٧) بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون