Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

إياه رجل (¬١) فتمكث (¬٢) سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن (¬٣) له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها (¬٤) إلا بالثمن وكان بيعهم (¬٥) جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين (¬٦) الذي يقر (¬٧) له به (¬٨) فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.

قلت: أرأيت الرجل تكون (¬٩) له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة (¬١٠)، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه (¬١١) صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول (¬١٢) الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما (¬١٣) ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون (¬١٤) في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب (¬١٥) عليه (¬١٦) في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق (¬١٧) بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 72 (SanadKitab #14285, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.